بعد صدور قانون الشراء العام رقم 244 ودخوله حيز التطبيق اعتباراً من 29 تموز 2022، أصبح تطبيقه إلزامياً على جميع مشتريات القطاع العام سواء كانت إدارات عامة أو مؤسسات عامة. رغم ذلك، تحاول بعض المؤسسات العامة التنصّل من تطبيق أحكامه والتهرب منه تحت أكثر من حجة. ورغم ان الجهات الشارية ملزمة بإيداع هيئة الشراء العام وثائق الإعلانات المتعلقة بعمليات الشراء التي تجريها لنشرها على المنصة الالكترونية المركزية التابعة للهيئة ليبدأ مفعولها بالسريان، وليس في الجريدة الرسمية سيما أن الاعلان المخالف للقانون لن يكون له اي مفعول قبل نشره على هذه المنصة، وذلك وفقًا للنموذج الصادر عن هيئة الشراء العام والموجود على موقعها الالكتروني (المادة 12 من قانون الشراء العام)، لا تزال الجريدة الرسمية تنشر الإعلانات المخالفة لقانون الشراء العام، ما يقضي بمنعها من نشر هذه الإعلانات وعدم الاستجابة للمؤسسات العامة الشارية عند مخالفتها القانون. تجدر الإشارة إلى ان هيئة الشراء العام أصدرت المذكرة رقم 1/ ه.ش.ع / 2022 وهي موجهة الى كافة الجهات الشارية تطلب اليها ايداع هيئة الشراء العام المعلومات العائدة للصفقات التي تجريها اعتبارًا من تاريخ 29/7/2022 ايًا كان تاريخ الاعلان عنها
ما هي أنواع عمليات الشراء الخاضعة لقانون الشراء العام؟
تخضع لأحكام هذا القانون كل عمليات الشراء العام من لوازم وأشغال وخدمات التي تقوم بها الجهات الشارية الخاضعة للقانون، سواء كان تمويل العقد من أموال الموازنة أو الخزينة أو من قروض داخلية أو خارجية أو هبات غير مقيَّدة بشروط الواهب، مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدوليّة المبرمة مع الدولة اللبنانية. ولا يجوز لأي جهة شارية، في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، القيام بأي عمليّة شراء إلا طبقاً لأحكامه.
من هي الجهة الشارية التي تخضع لهذا القانون؟
الدولة وإداراتها، ومؤسساتها العامة، والهيئات الإدارية المستقلة، والمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها، والهيئات، والمجالس، والصناديق، والبلديات واتحاداتها، والأجهزة الأمنية والعسكرية (والمؤسسات والإدارات والوحدات التابعة لها)، والبعثات الدبلوماسية في الخارج، والهيئات الناظمة، والشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية، والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، وأيّ شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً بما فيها عمليات الشراء التي يجريها مصرف لبنان (باستثناء طباعة وإصدار النقد وتحويلاته).
ما هي طرق الشراء العام التي حددها القانون؟
حدد القانون طرق الشراء والقواعد العامة التي تطبَّق على اختيار طريقة الشراء، حيث يمكن للجهة الشارية ان تقوم بالشراء بواسطة:
– المناقصة العمومية.
– المناقصة على مرحلتين.
– طلب عروض الأسعار.
– طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية.
ما هي عقوبات مخالفة قانون الشراء العام وما هي المخالفات؟
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى ولاسيّما قانون العقوبات، تُطبَّق العقوبات التالية:
العقوبات الجزائية: يُعاقَب كلّ من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 110 من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة من عشرين ضعفاً إلى مئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة، أو إحدى هاتَين العقوبتَين. وتُضاعَف الغرامة في حال التكرار.
يُعاقَب كلّ من يخالف أحكام الفقرة 5 من المادة 110 بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تتراوح ما بين ضعفَين وثلاثة أضعاف المنفعة المادية المتوقّعة أو المحقّقة، وفي حال تعذّر تحديد قيمة المنفعة المادية المتوقعة بشكل دقيق تُطبّق غرامة تتراوح بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة.
يُعاقَب الموظّف أو المشرف وكلّ من اشترك في الإشراف واستلام الخدمات أو اللوازم أو الأشغال المنفّذة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفَين وثلاثة أضعاف قيمة الجزء من العقد المسؤول عن مراقبة تنفيذه أو استلامه أو الاشراف عليه، إذا تغاضى عن ضبط المخالفات المرتكبة أو أخلّ بتنفيذ شروط العقد أو أهمل المراقبة أو تأخّر عن القيام بالإجراءات المتوجّب اتخاذها أو التخلّف عن القيام بموجباته الوظيفيّة وفق الأصول، كلّ حسب مسؤوليته. وتُشدَّد العقوبة في حال التكرار.
يُطبَّق قانون العقوبات والقوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد وخاصة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد رقم 175/2020 تاريخ 8/5/2020 وتعديلاته وقانون التصريح عن الذمة الماليّة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع رقم 189 تاريخ 16/10/2020 وتعديلاته وسائر القوانين ذات الصلة على الجرائم التي تقع تحت طائلتها والمرتبطة بتنفيذ هذا القانون. وعند تعارض هذه القوانين في ما بينها تُطبَّق العقوبة الأشدّ بحق الملاحقين.
يُعاقَب الشريك والمحرّض والمتدخّل والمستفيد بالعقوبة عينها المقرّرة للفاعل الأصلي في الجرائم المبيّنة أعلاه.
يُطبَّق قانون العقوبات والقوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد وخاصة في القطاع العام
يُسأل الملتزم من بين الأشخاص المعنويين، جزائياً، عن أفعال مديريه وأعضاء إدارته وممثّليه وعمّاله عندما يأتون هذه الأفعال بإسم الشخص المعنوي المذكور أو بإحدى وسائله وفق أحكام المادة 210 من قانون العقوبات.
بالإضافة الى العقوبات التأديبية والماليّة بحق الموظفين والغرامات بحق الجهات الشارية ويُلزمها بدفع غرامة مالية تتراوح بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة، وفق حجم المخالفة وخطورتها، في حال مخالفتها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وأنظمته التطبيقيّة، ولا سيّما التي تتعلق بما يلي:
1. مخالفة إجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.
2. تجزئة الشراء خلافاً للقانون.
3. مخالفة أحكام مكافحة الفساد عند إجراء عمليات الشراء العام.
4. عدم اتّخاذ الإجراء المناسب لتفادي تحديد ومنع تضارب المصالح في إجراءات الشراء؛
5. عدم الالتزام بأصول اعتماد طرق الشراء القانونية.
6. مخالفة أصول النشر والإعلان وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون.
7. عدم إيداع هيئة الشراء العام وهيئات الرقابة وهيئة الاعتراضات المعلومات والمستندات المطلوبة وفق الأصول.
8. عدم الالتزام بموجب التخطيط المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
9. عدم الالتزام بالمهل القانونية للإعلان ولتقديم العروض وللاستلام وعدم احترام فترة التجميد؛
10. مخالفة مهل أصول إيداع ضمانات العرض وحسن التنفيذ.
11. إرساء التلزيم على عرض لا تتوفّر فيه الشروط المطلوبة أو لا يشكّل أفضل العروض المقدّمة.
12. إلغاء الشراء خلافاً للأصول المحدّدة في هذا القانون.
13. عدم إنشاء سجلّ الشراء المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون أو إدراج المعلومات فيه خلافاً للأصول.
14. عدم وضع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.
15. ارتكاب الأخطاء في تسجيل العروض المقدّمة.
16. إعاقة وصول العارضين إلى المعلومات والمستندات المتاحة قانوناً.
17. تعديل الشروط والمواصفات قبل وبعد التعاقد خلافاً لأحكام هذا القانون.
الشراء الالكتروني
اضافة الى إرساء ما يُسمّى بالاتفاق الاطاري. الجديد هو نظام المشتريات الالكتروني، بحيث تُنشأ لدى هيئة الشراء العام منصة الكترونية مخصّصة للشراء الالكتروني عبر استخدام وسائل وتقنيات معلوماتية رقمية لتأمين حاجات الجهات الشارية من لوازم وأشغال وخدمات، وهو أمر يقتضي على الحكومة أن تصدر مرسومه بشكل عاجل.
المصدر : الأخبار