تعميم من مصرف لبنان إلى المصارف حول تسديد الودائع
صدر عن مصرف لبنان، اليوم السبت، بيان جاء فيه: “قرار أساسي رقم 13612، أصول تحويل الموجودات والمطلوبات المحررة بالعملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية”.
وأضاف البيان، “ان حاكم مصرف لبنان بالانابة، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و 146 و174 منه، وبناء على القانون رقم 67/28 تاريخ 1967/5/9 المتعلق بتعديل واستكمال التشريع المتعلق بالمصارف، وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية سيما المادة 3 منه، وبناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 1981/12/26 المتعلق بوضع تصميم محاسبي عام سيما المادتين 2 و22 منه”.
وتابع، “وبناءً على قرار وزارة المالية رقم 1/10/ج تاريخ 1984/4/9 المتعلق بالتصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية سيما الملحق رقم (4) المرفق به اصول تقييم العمليات بالعملات الأجنبية، وعملاً بمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وبناءً على قرار المجلس المركزي المصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/2/2”.
وأردف، “يقرر ما يأتي: المادة الأولى على المصارف والمؤسسات المالية كافة، عند اعداد الوضعيات المالية، مراعاة مبادئ المعيار الدولي للمحاسبة (IAS21) وتحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية المحررة بالعملات الاجنبية والموجودات غير Monetary Assets and Liabilities(أو المقيمة )Fair Value المصنفة بالقيمة العادلة Non-Monetary Assets( النقديةوفقاً لمنهجية الحقوق الصافية) (Equity Method) الى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على اساس السعر المعلن على المنصة الالكترونية المعتمدة من مصرف لبنان بتاريخ اعداد البيانات المالية”.
واستكمل، “المادة الثانية يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 2024/1/31، المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.