طعون امام المجلس الدستوري تجرد الموازنة من ابرز موادها الضريبية
تقدم نواب حزب “الكتائب” وكتلة “تجدّد” و “تحالف التغيير”، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12 شباط 2024، والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله.
واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة مواد دستورية، وفقرات في مقدمة الدستور.
والنواب هم: أشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق.
وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:
1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة.
2- في مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل اقرار الموازنة ونشرها.
3- مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها.
4- مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورودها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي.
5- في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه “فرسان موازنة”.
6- مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين.
7- مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب.
ومنذ يومين قرر المجلس الدستوري وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69–83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024 وذلك لحين البت بالمراجعة
وهذه المواد تنص على ما يأتي:
المادة 10: حظر اعطاء سلفات خزينة خلافا للقانون.
المادتان 39 و 40: تعديلات طابع المختار.
المادة 56: ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية.
المادة 69: اعفاء السيارات الملوثة للبيئة من بعض الرسوم.
المادة 83: فرض رسوم على ادخال الشاحنات الاجنبية الى لبنان.
المادة 86: تخفيض معدل الضريبة على ارباح التفرغ على العقارات.
المادة 87: اجراء تسوية على التكاليف الضريبية غير المسددة والعالقة امام لجان الاعتراض على الضرائب.
المادة 91: رسوم الجامعة اللبنانية.
كما كان المجلس الدستوري قرر تعليق المواد 36 /45/ 72
93/94/ من قانون الموازنة الى حين البت بالمراجعة.
في هذا الإطار قدم رئيس مؤسسة JUSTICA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص في حديث للديار تلخيصاً عما تتضمنه هذه المواد وهو على الشكل الاتي:
زراعة أسنان بالفم الكامل لكبار السن في بيروت – شاهد الأسعار في عام 2024
زرع الأسنان
بيروت: البرجولات الآن بأسعار مخفضة!
البرجولات
المادة ٣٦:
الرسوم البلدية- تضاعف القيمة التاجيرية المحددة عام ٢٠٢٢ التي يفرض على اساسها الرسم :
-عشر مرات للوحدات السكنية
-عشرين مرة للطوابق الارضية غير السكنية …الخ
المادة٤٥:
فرض غرامة مخالفة مبداء الولوج الى الشواطىء (يعاقب من عشرة الاف الى خمسة وثلاثين الف دولار لكل مرخص له باشغال الاملاك العمومية… عن طريق وضع حواجز… الخ
المادة ٧٢:
تفرض الغرامات على المكلفين الملزمين وتسديد الضريبة بغير العملة اللبنانية بعملة الضريبة المترتبة ( ٢٥٠ $ و١٥٠$ و٥٠$).
المادة ٩٣:
اخضاع الارباح التي نتجت من عمليات صيرفة استنادا الى تعميم مصرف لبنان والتي تفوق ١٥٠٠٠ $ الصادر بهذا الشان لضريبة استثنائية اضافية نسبتها ١٧٪
المادة ٩٤:
اخضاع المبالغ الناتجة من سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان ………..- الشركات التي استفادت من هذا الدعم لتغطية فروقات سعر صرف الدولار …….. اخضاعها لضريبة اضافية مقدارها ١٠٪ على المبلغ الذي يفوق عشرة الاف دولار.
هذا هو ملخص المواد الواردة في قانون الموازنة والتي علق مفعولها المجلس الدستوري اليوم الى حين البت بالمراجعة.
وفي معرض حديثه عن المخالفات الدستورية التي تنسب إلى الموازنة تحدث مرقص عن سبع نقاط توجز هذه المخالفات:
الأولى تتعلق بأن هذه الموازنة قد ضربت مبدأي المساواة و العدالة الاجتماعية والضريبية
النقطة الثانية قد ضربت مبدأ فصل السلطات عندما فوضت الحكومة بعض الصلاحيات في الحقل الضريبي
النقطة الثالثة عندما حرمت المواطن ممارسة حقوقه المواطنية تجاه الضريبة
الرابعة عندما حشرت مواد دخيلة في الموازنة لا علاقة لها بالموازنة وهذا ما يسمى بقاعدة ( فرسان الموازنة)
المخالفة الخامسة هي في عدم قطع الحساب سابقاً لإقرار الموازنة
والنقطة الساسة هي خرق مبدأ عدم رجعية القانون والضريبة.
أما الأمر الأخير وفق مرقص فهو أمر شكلي لكنه من الأصول الجوهرية ويتعلق بعدم وضوح التصويت من قبل النواب الذين لم تتم دعوتهم إلى التصويت بواسطة المناداة.
ويختم مرقص بالقول: قام المجلس الدستوري بوقف مفعول عدد من المواد في هذه الموازنة إلى حين البت بأساس المراجعة ومن ذلك على سبيل المثال مواد إذا جرى تفعيلها يصبح من الصعب إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا أبطل المجلس الدستوري هذه الموازنة و من ذلك أجراء تسويات على التكاليف الضريبية العالقة أمام لجان الاعتراض.
أميمة شمس الدين- الديار
اضغط هنا وانضم الى قناتنا على الواتساب لنشر الأخبار والوظائف على مدار الساعة