جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
تستأنف لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في المرحلة المقبلة درس اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي حول تعديل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي، بعدما عقدت جلسة اولى لبحث هذا الاقتراح على ان تعقد جلسة ثانية بحضور المعنيين.
ويحدد الاقتراح مقدار تعويضات نهاية الخدمة حيث يحتسب تعويض نهاية الخدمة عن كل سنة خدمة لاجر او شهر ونصف الشهر للسنوات التي تفوق العشرين – حسب المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي- ويحدد الرقم وفق المبلع الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال شهر من آخر سنوات الخدمة له ما قبل 31/12/2023 على اساس نصف سعر صرف الدولار حسب سعر الصرف في السوق عند صدور موافقة صرف التعويض على ان يتحمل رب العمل نسبة 44 بالمئة والدولة نسبة 56 بالمئة من مبلغ التسوية للمضمون المصرح عنه قبل تاريخ 1/10/2019.
ويأتي هذا الاقتراح نتيجة للازمة المالية التي شهدها لبنان والتعويضات التي نالها الموظف والتي لا تشكل شيئًا يذكر بعد سنوات طويلة من الخدمة، مع الاشارة الى ان الاقتراح يطبق على الاجراء الخاضعين لقانون العمل بما فيهم الاجراء في القطاع العام والخاص.
ويشير الاقتراح الى ان الاشتراك في الضمان هو اجباري لعمال وموظفي الشركات، كما ان مصطلح “ضمان” يحمل في جوهره الضمان لمستقبل العمال وهو مؤسسة رسمية وليست خاصة.
ويلفت الاقتراح ايضا الى ان المسؤولية تقع على الدولة والشركات للحفاظ على قيمة تعويضات العمال في ضوء الانهيار المالي الذي شهده لبنان.
ولكن مصادر في اللجنة اشارت الى ان الاقتراح يحتاج الى درس معمق لا سيما بما يتعلق بمصادر تمويل هذه التعويضات وطريقة دفعها.
وسألت: هل هو يتناقض مع القانون الذي اقره مجلس النواب منذ حوالي السنة اي قانون التقاعد والحماية الاجتماعية؟ ولفتت الى انه يتعارض مع المادة 93 من قانون الموازنة العامة.
وختمت: الكل يجمع على اعطاء المتقاعدين حقوقهم لكن الامر يتطلب دراسة معمقة ووافية خصوصا بالنسبة الى مصادر التمويل ومن الممكن ان يرحل الى مرحلة لاحقة.
المصدر: هالة الحسيني – أخبار اليوم
اضغط هنا للانضمام الى مجموعتنا عبر الواتساب