الخميس, نوفمبر 21, 2024
الرئيسيةأخبار لبنان الإقتصاديةهل يشمل قانون تمديد سن التقاعد جميع العاملين في القطاع العام؟

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

هل يشمل قانون تمديد سن التقاعد جميع العاملين في القطاع العام؟

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

أخبار لبنانية إقتصادية

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

عندما تقدّم عدد من النواب بتمديد سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة، توسّم بعض هؤلاء خيراً لخشيتهم من ضياع دخل لن يعوّض بعد التقاعد، سيّما أن عدداً منهم لا يخضع لشرعة التقاعد (لا يستفيدون من معاش تقاعدي بل يتقاضون تعويضاً مقطوعاً من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ما يُعرف بتعويض الصّرف). ولكن، غاب عنهم وعن النواب أن للقطاع العام قوانين مختلفة لا تنطبق جميعها عليهم، إذ إن لكل قانونه الخاص

تقدّم عدد من النوّاب باقتراح قانون يمدّد سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة عبر تعديل نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي 112/1959)، وتحديداً الفقرة الأولى من المادة 68 من النظام. ويميّز الاقتراح بين الموظفين بحسب فئاتهم، فيهدف إلى استبدال سن الرابعة والستين بالثامنة والستين إذا كان الموظّف منتمياً إلى الفئات الأولى والثانية والثالثة، وسن السادسة والستين إذا كان من موظفي الفئتين الرابعة والخامسة.الاقتراح يعتبر أن الهدف من تعديل سن التقاعد هو الاستفادة من خبرة الموظفين، ولا سيما في الفئات القيادية ممّن يقومون بمهماتهم وفقاً للأصول، معتبراً أن قانونَي الموظفين والتنظيم القضائي يجيزان انتداب قضاة للعمل بصفة مدير عام في الإدارات العامة ويستمرون في عملهم حتى الثامنة والستين، خلافاً لأقرانهم من الموظفين الإداريين الذين يحالون إلى التقاعد في الرابعة والستين، ما يتناقض مع مبدأَي العدالة والمساواة.

وحرصاً على عدم مكافأة المرتكبين من الموظفين، يستثني الاقتراح من فرضت عليهم العقوبة الثالثة من الدرجة الثانية من المادة 55 من نظام الموظفين وما فوق، ما يشجع الموظفين على التزام القوانين والأنظمة، وعدم الوقوع في شرك المخالفات المسلكية، ما يسهم في عملية الإصلاح الإداري على مستوى الوظائف القيادية.

الاقتراح يؤمن، وفقاً لمقدّميه، وفراً مالياً لخزينة الدولة، وهو إجراء تلجأ إليه الدول أثناء أزماتها المالية، كما يسهم بحل جزئي لمشكلة الشغور الكبير في إدارات الدولة ومؤسساتها بسبب وقف التوظيف.

ولكن، لم يلتفت المقترحون إلى أن الاقتراح لا يشمل سوى موظفي الإدارات العامة، أي إنه يستثني العسكريين، والعاملين في المؤسسات العامة الخاضعة للنظام العام للمؤسسات العامة، والعاملين في المصالح المستقلة من مستخدمين وأجراء ومياومين، والمتعاقدين مع الإدارات العامة، والأجراء في الإدارات العامة، والعاملين في المؤسسات العامة الإدارية التي لا تخضع للمرسوم الاشتراعي 112/1959. علماً أن عدد الذين يستثنيهم الاقتراح يفوق عدد العاملين في الإدارات العامة. فالعاملون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يقدّر عددهم بحوالى 25 ألفاً، والعاملون في البلديات يقدّر عددهم بـ10,500، فيما لا يقل عدد الأجراء عن ألف شخص.

كذلك، تختلف الأحكام القانونية للعاملين في المؤسسات العامة، أي الخاضعين لقانون العمل، عن أولئك الذين يخضعون لنظام الموظفين. فالمادة 55 من قانون العمل تنص على أنه يحق للأجير البالغ من العمر ستين عاماً أو له خمس وعشرون سنة خدمة الصرف من الخدمة وتعويض الصرف، إلا أن ذلك يمنعه من الاستفادة من تعويض صرف بعد بلوغ الرابعة والستين. وببلوغ الأجير سن الرابعة والستين مكتملة ينتهي حكماً خضوعه لأحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها أو عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل إلى ما بعد سن الرابعة والستين.

كما أن المادة 50 من قانون الضمان تنص في الفقرة على انتهاء خضوع المضمون إلى فرع تعويض نهاية الخدمة، ويصفّى التعويض حكماً عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة. فالقانون 2/1987 ينص على أنه ينتهي خضوع المضمون إلى فرع تعويض نهاية الخدمة ويصفّى التعويض حكماً عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة، وحيث إنه في الحالة التي يبلغ فيها المضمون اختيارياً أو إلزامياً سن الرابعة والستين من العمر مكتملـة، فإن حساب تعويضاته يصفّـى تلقائياً من قبل الصندوق.

تمديد سن التقاعد لا يشمل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الذين يقدّر عددهم بحوالى 25 ألفاً والعاملين في البلديات الذين يقدّر عددهم بـ 10,500

كما أن المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة وفقاً للمرسوم 116 تاريخ 30/6/1977 والقانون 24/82 تاريخ 3/8/1982 والقانون الرقم 2 تاريخ 06/01/1987 تنص على أن واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمة يزول عندما يبلغ الأجير المضمون اختيارياً أو إلزامياً الرابعة والستين من العمر، ويصبح بوسعه الاستفادة حكماً من تعويض نهاية الخدمة. وإذا تابع الأجير الذي لم يبلغ الرابعة والستين من عمره الخدمة بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي حتى بلوغ الأجير هذه السن. في حين أن نظام الموظفين المرسوم الاشتراعي 112/1959 ينص بموجب المادة 68 على أنه يُحال حكماً إلى التقاعد أو يُصرف من الخدمة كل موظف أكمل الرابعة والستين من عمره.

أما بالنسبة إلى الأجراء، فينص المرسوم الرقم 6110 الصادر في 10 شباط سنة 1961 (نظام الأجراء)، في المادتين 4 و20 على سن التقاعد المحدد بـ 64 عاماً، بحيث يسرّح الأجير وفقاً لأحكام النظام الذي يخضع له وتنتهي خدمته حكماً. ولهذا، فإن تعديل سن التقاعد للعاملين في القطاع العام يستدعي تعديلاً شاملاً لما يأتي:
– المادة 55 من قانون العمل.
– المادة الأولى من قانون تعديل السن التي ينتهي فيها الخضوع لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي.
– المادة 68 (فقرة 1) من نظام الموظفين المرسوم الاشتراعي 112/1959.
– المادة 20 من المرسوم الرقم 6110 الصادر في 10 شباط سنة 1961 (نظام الأجراء)
إضافة إلى ضرورة إيراد نص يشمل العاملين في البلديات والعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة بأية صفة كانت. وفي ما يلي جدول يبيّن مجموع العاملين في القطاع العام من دون العسكريين، مع العلم أن اقتراح القانون يشمل موظفي الإدارات العامة وأفراد الهيئة التعليمية حصراً.

المصدر: صادق علوية – الأخبار

Ads Here

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة