أعلنت رابطة المودعين، في بيان، انها “ردا على كتاب جمعية المصارف الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ودعما لكتاب نقيب المحامين الاستاذ ملحم خلف، توجهت الى حاكم مصرف لبنان بكتاب قالت فيه: “وجهت جمعية مصارف لبنان كتابا الى مصرف لبنان تعترض على استخدام الاحتياط الالزامي في دعم مروحة من المنتجات المستوردة، مما يؤدي نزف هذا الاحتياطي. وقد طالبت جمعية المصارف مصرف لبنان بخفض الاحتياط الالزامي المودع نظرا الى انخفاض الودائع في المصارف اللبنانية، وطالبته ايضا بأن يقوم حرفيا بإعادة هذا الفائض الى المصارف المعنية من احتياط العملات الأجنبية لديه خارج لبنان الى حسابات هذه المصارف في الخارج”.
وأضاف البيان: “بناء عليه، يهم رابطة المودعين أن تشير الى ان انخفاض قيمة الودائع في المصارف اللبنانية سببه الخطة المالية التي يتبعها مصرف لبنان بالاتفاق مع المصارف، والتي نتج منها تحميل أصحاب الودائع المتوسطة والصغيرة كلفة الازمة المالية، كما أن الاحتياط الالزامي هو حق للمودعين المحتجزة أموالهم في المصارف اللبنانية المتوقفة عن الدفع.
وتابع: “سياسة التعاميم المخالفة لقانون النقد والتسليف (المادة 229 المعطوفة على المادة 2 منها)، المبنية على تشجيع أسعار صرف لليرة متعددة وتحويل الودائع وبشكل غير قانوني الى الليرة اللبنانية، أدت الى تشجيع السوق السوداء للشيكات المصرفية، والى تفعيل اقتطاع غير مباشر على قيمة الودائع.
فالمصارف المتوقفة فعليا عن الدفع، تقوم بحجز الودائع واعطائها للمودعين بعد اقتطاع جزء لا يستهان من قيمتها بناء على التعميم الأساسي الذي يسمح للمصارف بحجز العملة الصعبة واعطائها بقيمة وهمية، غير متناسبة مع قيمتها الفعلية، والذي يشكل اقتطاعا غير مباشر من قيمة الودائع. ان هذا الاقتطاع هو مخالف للقانون وجريمة احتيالية، أدى الى خفض مجمل قيمة الودائع في المصارف”.
وأضاف: “ان إصرار جمعية المصارف على استرجاع بعض من احتياط العملات الأجنبية وطلبها تحويل الفرق الى حسابات المصارف في الخارج فيما يجوع اللبنانيون الممنوعون من أخذ مدخراتهم المحجوزة هو تصرف وغير قانوني بحيث إن المصارف في حال توقف فعلي عن الدفع منذ تشرين أول 2019، نرى أن مطالبتها باسترجاع بعض الاحتياط الالزامي مهاترة قانونية. فعلى مصرف لبنان أن يقوم بطلب تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع بناء على صلاحيته المنصوص عليها في المادة من قانون 2/76 في 16/1/1970. وبالتالي حجز أموالهم بناء على نص المادة 13 من القانون المذكور”.
وتابع: “الاحتياط الالزامي عنصر من عناصر الأمانة، وجاء نص المادة 133 من قانون النقد والتسليف، ليعتبر هذا المال الاحتياطي من عناصر الموجودات الثابتة للمصرف. كما أن القانون واضح لناحية أن الإحتياط الإلزامي هو مبالغ من أموال المودعين فرض على المصارف وضعها لدى مصرف لبنان للحفاظ على ما نصت عليه المادة 70 وخصوصا ابقاء الإنسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليفات. فلا يجوز لا للمصرف المركزي ولا للمصارف المتوقفة عن الدفع المس بهذا الاحتياط، لأن هذا المال يشكل ضمانا وأمانة لأموال المودعين”.
وختم: “بناء على ما سبق، نعيد دعوة مصرف لبنان الى أخذ دوره المنصوص عليه في القوانين والدستور ولا سيما القانون 2/67، وتحريك دعوى التوقف عن الدفع والقاء الحجز الاحتياطي الحكمي على أصول المصارف وموجوداتها. ونشدد على أن الاحتياط الالزامي هو أمانة لأموال المودعين وضمان لهم، لا يحق لأي كان التصرف به”.
المصدر: لبنان 24