كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار”: “أعاد مجلس شورى الدولة إحياء النقاش بشأن الهدر في قطاع الخلوي، فأوقف المجلس تنفيذ قرار وزيرَي المال والاتصالات السماح لشركتَي الخلوي بتحويل الإيرادات إلى الخزينة، بعد حسم المصاريف التشغيلية، خلافاً لقانون موازنة ٢٠٢٠، الذي لم يستثن سوى الرواتب
بذلك، كُبّلت يدا شركتَي الخلوي اللتين لم تعودا قادرتين على التصرف بالمال العام من دون رقيب.
أمام هذا الواقع، قدّم أحد حملة الأسهم في شركة «ميك 2» («تاتش») وسيم منصور، في 21 تشرين الأول 2020، استدعاءً أمام مجلس شورى الدولة، طلب فيه وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزيرَي المالية والاتصالات، وإبطاله لتجاوز حد السلطة. وفي الأول من الشهر الجاري أصدر المجلس، عبر الهيئة الحاكمة التي يرأسها القاضي فادي الياس ويشارك في عضويتها المستشاران كارل عيراني ولمى أزرافيل، قراراً بوقف تنفيذ القرار.
وكان منصور طلب، بواسطة وكيله المحامي نزار صاغية، إبطال القرار لمخالفته المادة 36 من قانون الموازنة ولصدوره عن سلطة غير مختصّة (وزيرَي الاتصالات والمالية)، بعد موافقة مجلس الوزراء، في حين أن المادة 36 من القانون 6\2020 نصّت على صدور القرار عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزيرين. وعليه، طالب بوقف التنفيذ لتوفر شروط المادة 77 من نظام مجلس الشورى (أسباب جدية وضرر بليغ) ذلك أن القرار مخالف للدستور والقوانين، إضافة إلى أن الجمعية العمومية لشركة «ميك 2» رخّصت مراراً لمجلس إدارتها تسديد مستحقات الموردين قبل تحويلها إلى الخزينة وهي في صدد إعادة الكرّة.
في المقابل، ردّت الجهة المستدعى بوجهها، أي الدولة اللبنانية، طالبة رد طلب وقف التنفيذ، وردّ المراجعة لعدم تمتّع المستدعي بالمصلحة، ولأن المستدعي لم يُثبت الضرر الشخصي اللاحق بمركزه القانوني من جراء القرار المطعون فيه، إضافة إلى أن مجلس الشورى لا يقبل المراجعة الشعبية. واعتبرت المستدعى ضدها أنه يقتضي ردّ المراجعة في الأساس لأن القرار المطعون فيه استند إلى القرار الرقم 3 تاريخ 2 تموز 2020 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي أورد أنه يتعذّر تطبيق المادة 36 من القانون لحلول الدولة في الإدارة وبالتالي في موجبات المدير المالية، وأن أي تأخير في تسديد النفقات التشغيلية والرأسمالية سيكون له تأثير على قطاع الاتصالات، وأن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 36 من القانون بما يتلاءم مع الصيغة النهائية لدفتر الشروط وعقد الإدارة الجديدة. وهو ما وجدت فيه مصادر قانونية إصراراً على تنفيذ مشروع قانون لا قوة قانونية له على حساب قانون نافذ، إضافة إلى اعتبار قرار وزاري أقوى من القانون.
بالنتيجة، جاء في القرار الإعدادي للشورى أنه «يُنظر إلى طلب وقف التنفيذ في ضوء جدية الأسباب المُدلى بها وبالنظر إلى ظروف القضية وتلافياً للأضرار البليغة التي قد تنشأ عن تنفيذ القرار المطعون، يتبين أن شروط المادة ٧٧ متوفّرة في المراجعة، فيقتضي بالتالي وقف التنفيذ».
المصدر: لبنان 24