الإثنين, نوفمبر 25, 2024
الرئيسيةأخبار لبنان الإقتصاديةإيضاحات مصرف لبنان حيال التعميم 158تقطع الشك باليقين: لا يحق للمودع الإفادة...

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

إيضاحات مصرف لبنان حيال التعميم 158تقطع الشك باليقين: لا يحق للمودع الإفادة من 3,900 وسحب الدولار أيضاً

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

بعد الاجتماعات المكثفة بين #مصرف لبنان و#جمعية المصارف لإزالة الالتباس الذي رافق #التعميم 158، حيث كان للمصارف الكثير من التساؤلات والاستفسارات حيال طريقة تنفيذه، رد مصرف لبنان أول من أمس في كتاب وجهه الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير على هذه الاستيضاحات بغية “حسن تطبيق تنفيذ القرار الاساسي رقم 133335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي للمصارف رقم 158). وفيما عمم رئيس الجمعية سليم صفير هذا الكتاب على المصارف أمس، يبدو أن هذه “التوضيحات” الواردة فيه كانت “كافية ووافية” للمصارف للبدء بتطبيقه بدءا من يوم غد على أن تبدأ الأخيرة بـ”إبلاغ “صاحب الحساب” المصرف المعني نيّته بالاستفادة، وإبداء العميل موافقته الصريحة على الافادة وتوقيعه رفع السرية المصرفية”، وفق ما تؤكد مصادر مصرفية لـ”النهار”. إذا كانت هذه التوضيحات قد أراحت المصارف، إلا أن الانظار لا تزال متجهة صوب المودعين للتأكد ما اذا كان بعضهم لا يزال مصرا على الطعن به لدى مجلس شورى الدولة، خصوصا وأنهم كانوا يعولون على امكان تعديل التعميم 158 ليشمل الذين يستفيدون من التعميم رقم 151 الذي مكنهم من سحب الدولار بالليرة على سعر صرف 3900 ليرة. فجاء التوضيح ليقطع الشك باليقين أنه “لا يمكن للأفراد الذين قرروا الافادة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158) الافادة من القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم رقم 151) أيضاً”، اي لا يمكنهما الافادة من التعميمين معاً. وفي الانتظار، وفي قراءة لتوضيحات مصرف لبنان، اعتبر الخبير القانوني الدولي في الشؤون الإقتصادية المحامي الدكتور علي زبيب أن الثغرات في التعميم لم تتغير، إلا أنه لم ينف أن التوضيح أزال الالتباسات لعل اهمها ما يتعلق بتوضيح تعريف صاحب الحساب كالآتي: يستفيد من أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158) الشخص الطبيعي، المقيم وغير المقيم وبما فيها القاصر، الذي تتوافر فيه شروط القرار المذكور والذي: يملك حسابات مصرفية بالعملات اجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019، ما زال يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما بتاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار المنوه عنه…

Ads Here

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة