كان يُفترض أن تغطي منحة الـ 350 مليار ليرة المخصّصة للمدارس الخاصة، وفق القانون 624 (13/1/2022) جزءاً من أقساط التلامذة عن العام الدراسي 2019 – 2020، إلا أن الآلية التنفيذية لتحديد وجهة الصرف في القانون، تنص في المادة الثامنة على أن تتقاضى المدرسة نصف القيمة الإجمالية للمساهمة المستحقّة لها لقاء تعهدها الخطي بأن تسدد ما هو مستحق عليها من متأخرات رواتب أفراد الهيئة التعليمية، وقيمة الاشتراكات المتوجّبة عنهم في العام الدراسي 2019 – 2020 إلى صندوق التعويضات، وأجور العاملين الآخرين لديها، ثم تصرف الباقي لهؤلاء على نحو متناسب بين حصته منه والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه. أما صرف النصف الثاني من المساهمة فيكون عند إبرازها إقراراً من كل المستفيدين من هذه المساهمة يفيد عن قبضه للمتأخرات من رواتبه في حال وجودها، ولحصته من النصف الأول منها، ولإفادة من صندوق التعويضات تثبت تسديد الاشتراكات المتوجبة في عام 2019 – 2020.