الثلاثاء, سبتمبر 24, 2024
الرئيسيةأخبار لبنانية إقتصاديةقانون الدولار الطالبي: “صيغة ضبابية” مخيّبة للآمال…

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

قانون الدولار الطالبي: “صيغة ضبابية” مخيّبة للآمال…

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

أقرّ مجلس النواب في جلسته الاخيرة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين الجامعيّين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 – 2021، وذلك لمرة واحدة الى حين الانتهاء من اختصاصاتهم من دون الحاجة الى اقرار قانون جديد سنويًا، مع اعتماد سعر صرف 8000 ليرة للدولار، والذي لحظ اتخاذ اجراءات قانونية بحق اي مصرف يمتنع عن الالتزام بتطبيق هذا القانون.

أقرّ قانون الدولار الطالبي وفق الصيغة التي انتهى عندها في اللجان النيابية المشتركة بعدما أُعيد إلى المجلس بمرسوم من رئاسة الجمهورية لإعادة النظر فيه. وكان المجلس قد صادق على القانون في جلسته بتاريخ 7/12/2021، إلّا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون أعاده إليه مرفقاً بعدد من الملاحظات التي أقرت اللجان المشتركة إحداها وهي إلغاء العقوبة الجزائية المفروضة على المصارف في حال عدم التزامها بتنفيذ القانون مقابل إعطاء المتضررين الحقّ باللجوء إلى أحكام الأوامر على العرائض. وسارعت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية و”الاتحاد الدولي للشباب اللبناني” الى اعتبار الصيغة التي أقر بها القانون “ضبابية” تم تمريرها في اللجان المشتركة ولاحقا في الهيئة العامة، فأتت تلبية لمطالب المصارف وشركائها من الطبقة السياسية، معتبرة ان رفع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى سعر منصة “صيرفة” 8000 ليرة “بدعة جديدة لتصفية روحية قانون الدولار الطالبي المدعوم، ومعجزة جديدة من هندسات الفساد المستمر في ظل ثبات الرواتب على حالها وفقدانها قيمتها وفقدان الودائع في المصارف ومحاولة جديدة للاستيلاء عليها بصرفها على سعر المنصة لتحويلها الى الخارج بالتواطؤ مع المصارف”. ورأى أولياء الطلاب ان “عدم تضمين القانون المادة 670 من قانون العقوبات وترك القرار الاستنسابي للمصارف في التطبيق هو نسف للقانون وتبرئة مسبقة للمصارف للتنصل من تطبيقه ولحماية المنظومة المالية التي نهبت الشعب اللبناني بمختلف قطاعاته والطلاب وأولياءهم الذين كانوا الضحايا الأوائل”. وأشاروا الى ان “عيب عدم تضمين القانون بنداً يحفظ حقوق 65 ألف طالب لتحويل اقساطهم الدراسية أو ايجاد صيغة للحل عبر #مصرف لبنان لمشكلتهم، يشكل مخالفة فاضحة للدستور ولحقوق الإنسان من قِبل السلطة التشريعية وعدم مساواة بالمواطنية والحقوق، بحرمان هؤلاء من هذه الحقوق بسبب عدم امتلاكهم حسابات مصرفية أغلقت المصارف معظمها افتراء وخلافا للقوانين المرعية”. وحجة عدم التوقيع ورد القانون كانت للمساواة بين طلاب الخارج والداخل، لكن الصيغة النهائية أغفلت هذه المسألة تماما ولم تتضمن تسعيرة للصرف للجامعات الاجنبية في لبنان، وهذا دليل على ان الغاية الاساسية من الرد كانت الرضوخ للمصارف، وان اجتراح هذه الحجة أتى لتبرير نتائج الاجتماع الذي جرى مع جمعية المصارف التي اعترضت تحديدا على سعر صرف الدولار (1500) كما على المادة 670 (سجن المدير المسؤول عن المصرف الذي لا يلتزم تطبيق القانون).

في هذا السياق، تشير المحامية أرليت بجاني التي تتابع ملف قانون الدولار الطالبي منذ بداية الازمة، الى ان “من أبرز التعديلات التي طرأت على هذا القانون ما يتعلق باستفادة الطالب طوال سنوات تخصصه، اي لم يعد هناك حاجة إلى قانون دولار طالبي جديد للسنوات الاخرى المتبقية كما كانت تتحجّج المصارف. وشمل القانون أيضًا الطلاب الذين تسجلوا في الجامعات في الخارج في بداية العام الدراسي 2020 -2021، ونظرًا الى وجود اسعار صرف متعدّدة للدولار اعتمد القانون سعر صرف 8000 ليرة تفاديًا لحصول مضاربات في سعر الصرف في السوق. كما استثنى القانون الطلاب والأولياء الذين لا حسابات لديهم في المصارف، لانه لا يمكن معاقبة مصرف لا وديعة لديه عن امتناعه من تحويلها الى خارج لبنان لمصلحة الطلاب المشمولين بالقانون المذكور، وبالتالي لانتفاء العلاقة التعاقدية.” والمهم بالنسبة الى بجاني انه “في حال امتناع اي مصرف عن تنفيذ أحكام هذا القانون يحق للمتضرر وفق المادة الثالثة منه اللجوء الى أحكام الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، سيما المادتين 607 و609 منه، أي ان على المتضرّر ان يتقدّم أمام قاضي العجلة بعريضة يطلب فيها الزام المصرف باجراء التحويل، مرفقًا بالمستندات المؤيدة للطلب ودونما حاجة لدعوة المصرف المتمنّع .وخلال مهلة 24 ساعة، وبعد التحقّق من قانونية الطلب يصدر قاضي العجلة قراره المعجل التنفيذ النافذ على اصله بقوة القانون، على امر على عريضة يقضي بالزام المصرف اجراء التحويل المطلوب”.

وتضيف بجاني انه خلال المناقشات “وضع القاضي جاد الهاشم المصارف ومصرف لبنان أمام خيارين في حال التمنع عن الدفع: إمّا وضع عقوبة جزائية بحق رئيس وأعضاء مجالس الادارة تصل الى 3 سنوات سجن، وإمّا اللجوء الى الاوامر على عريضة التي نص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية وحُسم الجدل بالخيار الثاني الذي أقر”. وأعربت عن أملها في “ألّا تتمرّد المصارف على القانون وتوقف معاناة الاهل وتخفف من واقع الطلاب في الخارج”، مثمّنة “الجهود الجبارة التي قام بها اعضاء اللجنة لكي يبصر قانون الدولار الطالبي النور”.

المصدر : النهار

Ads Here

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة