شكّلت الورقة التي تطلبها المصارف من بعض عملائها الذين يحصلون على الدولار بعد إيداعهم أموالاً بالليرة اللبنانية،
مادة للجدل تتعلّق بالسرية المصرفية والتي تنصّ على الآتي:
“عملاً بأحكام التعميم رقم 157 تاريخ 10/05/2021 والتعميم الأساسي رقم 161 تاريخ 16/12/2021 الصادر عن مصرف لبنان جئنا بموجب كتابنا الحاضر نعفي مصرفكم من موجب التقيد بقانون السريّة المصرفية الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 تجاه مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شخص مرتبط بعمليات القطع التي أجراها مصرفكم على المنصّة الالكترونية لعمليات القطع التابعة لمصرف لبنان (منصّة صيرفة) والمتعلّقة بالعملية التي أجراها بتاريخ هذا النهار، وبالتالي أوافق على قيام مصرفكم بإدخال أية معلومات تتعلّق بي وبالعملية المذكورة على منصّة صيرفة وفقاّ للأنظمة المعمول بها لدى مصرف لبنان.
وعليه نتنازل تنازلاً نهائياً لا رجوع عنه وغير قابل للنقض عن أي حق أو مطلب يتعلق بهذا الخصوص ونبرئ ذمة مصرفكم إبراء عاماً وشاملاً لا رجوع عنه وغير قابل للنقض كما نعفي مصرفكم من أية مسؤولية لهذه الجهة ولجهة تنفيذ او عدم تنفيذ العملية المطلوبة على المنصة”.
ويشرح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ”ليبانون ديبايت”،
أنّ هذا القرار لا علاقة له بحساب العملاء وهو يختص فقط بمنصّة صيرفة،
والهدف منه كما يقول: “معرفة الأشخاص الذين استفادوا من المنصّة حتّى لا يستفيدوا أكثر من مرة من المنصّة في أكثر من مصرف”.
ويلفت إلى “مطالبة سابقة بإتخاذ إجراء كهذا وتنظيم الأمور منذ البداية، لكشف المضاربين الذين يستفيدون من المنصّة”.
وإعتبر جباعي، أنّه “لو طُبق هذا سابقاً لما استفاد المضاربون بشكل كبير، وأكد أنّه لا علاقة لرفع السرية المصرفية عن حساب العميل في المصرف بل يقتصر عن معلومات عن العملية المتداولة عبر صيرفة فقط”.