السبت, سبتمبر 21, 2024
الرئيسيةأخبار لبنانية إقتصاديةبري مستاء من ميقاتي بسبب الدولار الجمركي

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

بري مستاء من ميقاتي بسبب الدولار الجمركي

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

علمت «الأخبار» أن الكتاب الموجّه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزير المال يوسف الخليل، بشأن تحديد سعر الدولار الجمركي واتخاذ الإجراءات لبدء تطبيقه، أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما تعمّد ميقاتي إلقاء مسؤولية اتخاذ القرار على وزير المال. إذ أشار في الكتاب الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 20 ألف ليرة لبنانية جاء نتيجة «العرض المقدّم من وزارة المالية»، طالباً من وزير المال تعديل الرسوم الجمركية «على الوجه المعروض من قبلكم» أي كما عرضه خليل.

ربط رفع الدولار الجمركي بوزير المال و»إحجام ميقاتي عن تحمّل أي مسؤولية، وإصراره على الالتفاف على الاتفاق، رغم أنه جرى التوافق على هذا السعر خلال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة بعض الوزراء، لا يمكن أن يمرّ»، بحسب ما قال بري لزواره أمس.

وكان ميقاتي برّر هذا الإجراء، في كتابه، بالإشارة إلى أن «استيفاء الرسوم والضرائب من قبل إدارة الجمارك على البضائع المستوردة على أساس سعر صرف الدولار الأميركي بقيمة 1507.5 ل.ل. والمحدّد من قبل مصرف لبنان يكبّد الخزينة اللبنانية خسائر كبيرة». لذا «كان من الضرورة بمكان تأمين إيرادات إضافية لتغطية النفقات الضرورية التي تزداد بشكل كبير نتيجة التدنّي الهائل في القيمة الشرائية لليرة اللبنانية لا سيّما في ضوء ما تعاني منه الخزينة من شحّ في الواردات». وطلب ميقاتي من وزير المال «إجراء ما يلزم واتخاذ القرارات المناسبة لاعتماد الطرق الكفيلة التي تجيزها الأحكام القانونية المرعية الإجراء، لا سيّما قانون النقد والتسليف «المادة /229/ منه، في سبيل تحديد سعر الدولار الجمركي على الوجه المعروض من قبلكم من أجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك، وذلك بعد استطلاع رأي مصرف لبنان والتنسيق معه بهذا الشأن». فالمادة 229 من قانون النقد والتسليف تتحدث في فقرتها الرابعة عن الاحتساب على أساس «السعر الانتقالي القانوني» الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الأجنبية والتي تحسب حالياً على أساس السعر المحدد بالمادة الأولى من قانون 24 أيار سنة 1949. وتضيف أنه «يجب ألا يؤدي تطبيق معدل التحويل الجديد إلى أية زيادة على الضرائب والرسوم المستوفاة عن مبالغ محرّرة بالعملات الأجنبية. على أن يحدد وزير المالية، بقرارات، الطرق الكفيلة بتأمين هذا المبدأ. فيما تشير الفقرة الخامسة إلى «أن العملات الأجنبية التي تستوفيها الدولة تدخل في المحاسبة بالسعر الانتقالي القانوني”.

Ads Here

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة